قانون رقم (22) لسنـة 2010م بشـــأن المناجم والمحاجر
ب يجوز تمديد مدة رخصة الإستكشاف المحددة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة، ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر ، شريطة أن يتخلي المرخص له عن (50%) من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد, وأن يكون المرخص له بالإستكشاف قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.